صفحة جزء
( 5273 ) فصل : فإن شرطها بكرا ، فبانت ثيبا . فعن أحمد كلام يحتمل أمرين ، أحدهما : لا خيار له ; [ ص: 56 ] لأن النكاح لا يرد فيه بعيب سوى ثمانية عيوب ، فلا يرد منه بمخالفة الشرط . والثاني ، له الخيار ; لأنه شرط صفة مقصودة ، فبان خلافها ، فيثبت له الخيار ، كما لو شرط الحرية . وعلى هذا لو شرطها ذات نسب ، فبانت دونه ، أو شرطها بيضاء ، فبانت سوداء ، أو شرطها طويلة ، فبانت قصيرة ، أو حسناء فبانت شوهاء ، خرج في ذلك كله وجهان . ونحو هذا مذهب الشافعي . وقال أبو ثور : القياس أن له الرد إن كان فيه اختلاف ، وإن كان إجماعا فالإجماع أولى من النظر . قال ابن المنذر : لا أعلم أحدا وافق أبا ثور على مقالته . وممن ألزم الزوج من هذه صفتها الثوري والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وروى الزهري ، أن رجلا تزوج امرأة ، فلم يجدها عذراء ، كانت الحيضة خرقت عذرتها ، فأرسلت إليه عائشة إن الحيضة تذهب العذرة يقينا .

وعن الحسن ، والشعبي ، وإبراهيم في الرجل إذا لم يجد امرأته عذراء : ليس عليه شيء ، العذرة تذهبها الوثبة ، وكثرة الحيض ، والتعنس ، والحمل الثقيل . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية