( 5273 ) فصل : فإن
شرطها بكرا ، فبانت ثيبا . فعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كلام يحتمل أمرين ، أحدهما : لا خيار له ;
[ ص: 56 ] لأن النكاح لا يرد فيه بعيب سوى ثمانية عيوب ، فلا يرد منه بمخالفة الشرط . والثاني ، له الخيار ; لأنه شرط صفة مقصودة ، فبان خلافها ، فيثبت له الخيار ، كما لو شرط الحرية . وعلى هذا لو شرطها ذات نسب ، فبانت دونه ، أو شرطها بيضاء ، فبانت سوداء ، أو شرطها طويلة ، فبانت قصيرة ، أو حسناء فبانت شوهاء ، خرج في ذلك كله وجهان . ونحو هذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : القياس أن له الرد إن كان فيه اختلاف ، وإن كان إجماعا فالإجماع أولى من النظر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا أعلم أحدا وافق
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبا ثور على مقالته . وممن ألزم الزوج من هذه صفتها
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
وإسحاق ،
وأصحاب الرأي . وروى
الزهري ، أن رجلا تزوج امرأة ، فلم يجدها عذراء ، كانت الحيضة خرقت عذرتها ، فأرسلت إليه
عائشة إن الحيضة تذهب العذرة يقينا .
وعن
الحسن ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم في الرجل إذا لم يجد امرأته عذراء : ليس عليه شيء ، العذرة تذهبها الوثبة ، وكثرة الحيض ، والتعنس ، والحمل الثقيل . والله أعلم .