( 5274 ) فصل : وإذا
تزوج امرأة يظنها حرة ، فبانت أمة ، أو يظنها مسلمة ، فبانت كافرة ، أو
تزوجت عبدا تظنه حرا ، فلهم الخيار ، كما لو شرطوا ذلك . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في امرأة تزوجت عبدا تظنه حرا ، فلها الخيار . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأمة : لا خيار له . وفي الكافرة : له الخيار . وقال بعضهم فيهما جميعا قولان . ولنا أن بعض الرق أعظم ضررا ، فإنه يؤثر في رق ولده ، ويمنع كمال استمتاعه ، فكان له الخيار ، كما لو كانت كافرة .