صفحة جزء
( 5274 ) فصل : وإذا تزوج امرأة يظنها حرة ، فبانت أمة ، أو يظنها مسلمة ، فبانت كافرة ، أو تزوجت عبدا تظنه حرا ، فلهم الخيار ، كما لو شرطوا ذلك . نص عليه أحمد ، في امرأة تزوجت عبدا تظنه حرا ، فلها الخيار . وقال الشافعي في الأمة : لا خيار له . وفي الكافرة : له الخيار . وقال بعضهم فيهما جميعا قولان . ولنا أن بعض الرق أعظم ضررا ، فإنه يؤثر في رق ولده ، ويمنع كمال استمتاعه ، فكان له الخيار ، كما لو كانت كافرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية