( 5276 ) فصل :
وكل موضع ثبت له الخيار ففسخ قبل الدخول ، فلا مهر عليه . وإن فسخ بعده ، وكان التغرير ممن له المهر ، فلا شيء عليه أيضا ، وإن كان من غيره ، فعليه المهر ، يدفعه ثم يرجع به على الغار ، فإن كان التغرير من أوليائها ، رجع عليهم ، وإن علم بعضهم احتمل أن يرجع عليه وحده ; لأنه الغار ، واحتمل أن يرجع على جميعهم ; لأن حقوق الآدميين في العمد والسهو سواء .