( 5277 ) ; قال : وإذا قال : قد جعلت عتق أمتي صداقها . بحضرة شاهدين ، فقد ثبت العتق والنكاح . وإذا قال : أشهد أني قد أعتقتها ، وجعلت عتقها صداقها . كان العتق والنكاح أيضا ثابتين ، سواء تقدم العتق أو تأخر ، إذا لم يكن بينهما فصل ، فإن طلقها قبل الدخول ، رجع عليها بنصف قيمتها . في هذه المسألة خمسة فصول : ( 5278 ) الفصل الأول : أن ظاهر المذهب أن
الرجل إذا أعتق أمته ، وجعل عتقها صداقها ، فهو نكاح صحيح نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية الجماعة . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه وفعله
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب [ ص: 57 ] nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة بن عبد الرحمن ،
والحسن ،
والزهري وإسحاق .
وقال
الأوزاعي : يلزمها أن تتزوجه . وروى
المروذي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا أعتق أمته ، وجعل عتقها صداقها ، يوكل رجلا يزوجه . وظاهر هذا أنه لم يحكم بصحة النكاح .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب هي الصحيحة . واختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لأنه لم يوجد إيجاب وقبول ، فلم يصح لعدم أركانه ، كما لو قال : أعتقتك . وسكت ; ولأنها بالعتق تملك نفسها ، فيجب أن يعتبر رضاها ، كما لو فصل بينهما ; ولأن العتق يزيل ملكه عن الاستمتاع بحق الملك ، فلا يجوز أن يستبيح الوطء بالمسمى ، فإنه لو قال : بعتك هذه الأمة ، على أن تزوجنيها بالثمن . لم يصح
ولنا ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1167أعتق صفية ، وجعل عتقها صداقها . } متفق عليه . وفي لفظ : أعتقها وتزوجها . فقلت : يا
nindex.php?page=showalam&ids=9أبا حمزة ، ما أصدقها ؟ قال : نفسها . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، بإسناده عن
صفية . قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1171أعتقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي . } وبإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه كان يقول : إذا أعتق الرجل أم ولده ، فجعل عتقها صداقها ، فلا بأس بذلك . ومتى ثبت العتق صداقا ، ثبت النكاح ; لأن الصداق لا يتقدم النكاح ، ولو تأخر العتق عن النكاح لم يجز ، فدل على أنه انعقد بهذا اللفظ .
ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استأنف عقدا ، ولو استأنفه لظهر ، ونقل كما نقل غيره ; ولأن من جاز له تزويج امرأة لغيره من غير قرابة ، جاز له أن يتزوجها ، كالإمام .
وقولهم : لم يوجد إيجاب ولا قبول . عديم الأثر ; فإنه لو وجد لم يحكموا بصحته ، وعلى أنه إن لم يوجد فقد وجد ما يدل عليه ، وهو جعل العتق صداقا ، فأشبه ما لو تزوج امرأة هو وليها ، وكما لو قال الخاطب للولي : أزوجت ؟ فقال : نعم . وقال للزوج : أقبلت ؟ فقال : نعم . عند أصحابنا ، وكما لو أتى بالكنايات عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ومن وافقه . ( 5279 ) الفصل الثاني : أن النكاح ينعقد بقوله : أعتقتك ، وجعلت عتقك صداقك وتزوجتك
وبذلك خاليا عن قوله : وتزوجتك . وهذا لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وهو الذي جاء في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس . وبقوله : جعلت عتقك صداقك . أو جعلت صداقك عتقك . وهذا معنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : " سواء تقدم العتق أو تأخر " . ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على هذا ، في رواية
صالح : إذا قال : جعلت عتقك صداقك ، أو صداقك عتقك . كل ذلك جائز . ( 5280 ) الفصل الثالث : أن لا يكون بينهما فصل . ولو قال : أعتقتك . وسكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ، أو تكلم بكلام أجنبي ، ثم قال : جعلت عتقك صداقك
لم يصح النكاح ; لأنها صارت بالعتق حرة ، فيحتاج أن يتزوجها برضاها بصداق جديد .
( 5281 ) الفصل الرابع : أنه لا بد من شاهدين إذا قلنا باشتراط الشهادة في النكاح . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية الجماعة ، وذلك لقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31084لا نكاح إلا بولي وشاهدين . }