( 5284 ) فصل : وإن
اتفق السيد وأمته على أن يعتقها ، وتزوجه نفسها ، فتزوجها على ذلك ، صح ، ولا مهر لها غير ما شرط من العتق . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يكون العتق صداقا ، لكن إن تزوجها على القيمة التي له في ذمتها ، وهما يعلمان القيمة ، صح الصداق . ولنا أن العتق صلح صداقا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز في حق أمته كالدراهم ; ولأنه يصلح عوضا في البيع ، فإنه لو قال : أعتق عبدك على ألف .
جاز ، فلأن يكون عوضا في النكاح أولى ، فإن النكاح لا يقصد فيه العوض . وعلى هذا لو تزوجها على أن يعتق أباها ، صح . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
عبد الله . إذا ثبت هذا ، فإن العتق يصير صداقا ، كما لو دفع إليها مالا ثم تزوجها عليه . فإن بذلت له نفسها ليتزوجها فامتنع ، لم يجبر ، وكانت له القيمة ; لأنها إذا لم تجبر على تزويجه نفسها ، لم يجبر هو على قبولها . وحكم المدبرة ، والمعتقة بصفة ، وأم الولد ، حكم الأمة القن في جميع ما ذكرناه .