( 5286 ) فصل : ولا بأس أن
يعتق الرجل الأمة ثم يتزوجها ، سواء أعتقها لوجه الله تعالى ، أو أعتقها ليتزوجها . وكره
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس تزويج من أعتقها لله تعالى . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله روى
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، أنه كره أن يعتق الأمة ، ثم يتزوجها ؟ فقال : نعم ، إذا أعتقها لله ، كره أن يرجع في شيء منها . ولنا ، ما روى
أبو موسى ، قال : قال رسول الله : صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37197من كانت عنده جارية ، فعلمها ، وأحسن إليها ، ثم أعتقها ، وتزوجها ، فذلك له أجران . } متفق عليه .
ولأنه إذا تزوجها ، فقد أحسن إليها بإعفافها وصيانتها ، فلم يكره ، كما لو زوجها غيره ، وليس في هذا رجوع فيما جعل لله تعالى ، فإنه إنما يتزوجها بصداقها ، فهو بمنزلة من اشترى منها شيئا .