( 5288 ) فصل : وإن
قال : أعتق عبدك ، على أن أزوجك ابنتي . فأعتقه ، لم يلزمه أن يزوجه ابنته ; لأنه سلف في النكاح ، وعليه قيمة العبد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، في أحد قوليه : لا يلزمه شيء ; لأنه لا فائدة له في العتق . ولنا أنه أزال ملكه عن عبده بعوض شرطه ، فلزمه عوضه ، كما لو قال : أعتق عبدك عني ، وعلي ثمنه . وكما لو قال : طلق زوجتك ، وعلي ألف . فطلقها ، أو قال : ألق متاعك في البحر ، وعلي ثمنه .
وبهذه الأصول يبطل قولهم : إنه لا فائدة له في العتق .