صفحة جزء
( 5289 ) ; قال : ( وإذا قال الخاطب للولي : أزوجت . فقال : نعم . وقال للزوج : أقبلت . فقال : نعم . فقد انعقد النكاح إذا حضره شاهدان ) وقال الشافعي : لا ينعقد حتى يقول معه : زوجتك ابنتي ، ويقول الزوج : قبلت هذا التزويج ; لأن هذين ركنا العقد ، فلا ينعقد بدونهما . ولنا أن نعم جواب لقوله : أزوجت وقبلت ، والسؤال يكون مضمرا في الجواب معادا فيه ، فيكون معنى نعم من الولي : زوجته ابنتي .

ومعنى نعم من المتزوج : قبلت هذا التزويج . ولا احتمال فيه ، فيجب أن ينعقد به ، ولذلك لما [ ص: 60 ] قال الله تعالى : { فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم } كان إقرارا منهم بوجدان ذلك أنهم وجدوا ما وعدهم ربهم حقا . ولو قيل لرجل : لي عليك ألف درهم ؟ فقال : نعم . كان إقرارا صحيحا لا يفتقر إلى نية ، ولا يرجع في ذلك إلى تفسيره ، وبمثله تقطع اليد في السرقة ، فوجب أن ينعقد به التزويج ، كما لو لفظ بذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية