( 5291 ) فصل :
وينعقد النكاح بلفظ الإنكاح والتزويج . والجواب عنهما إجماعا ، وهما اللذان ورد بهما نص الكتاب في قوله سبحانه : {
زوجناكها } . وقوله سبحانه : {
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء } . وسواء اتفقا من الجانبين أو اختلفا ، مثل أن يقول : زوجتك بنتي هذه . فيقول : قبلت هذا النكاح ، أو هذا التزويج . ولا ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود : ينعقد بلفظ الهبة والصدقة والبيع والتمليك . وفي لفظ الإجارة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة روايتان . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ينعقد بذلك إذا ذكر المهر . واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة ، فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26471قد ملكتكها بما معك من القرآن } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
ولأنه لفظ ينعقد به تزويج النبي صلى الله عليه وسلم فانعقد به نكاح أمته ، كلفظ الإنكاح والتزويج ; ولأنه أمكن تصحيحه بمجازه ، فوجب تصحيحه ، كإيقاع الطلاق بالكنايات .
ولنا قوله تعالى : {
وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين } . فذكر ذلك خالصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ; ولأنه لفظ ينعقد به غير النكاح فلم ينعقد به النكاح ، كلفظ الإجارة والإباحة والإحلال ; ولأنه ليس بصريح في النكاح ، فلا ينعقد به ، كالذي ذكرنا ; وهذا لأن الشهادة شرط في النكاح ، والكناية إنما تعلم بالنية ، ولا يمكن الشهادة على النية ، لعدم اطلاعهم عليها ، فيجب أن لا ينعقد ، وبهذا فارق بقية العقود والطلاق .
وأما الخبر ، فقد روي : " زوجتكها " و " أنكحتكها " و " زوجناكها " . من طرق صحيحة . والقصة واحدة ، والظاهر أن الراوي روى بالمعنى ظنا منه أن معناها واحد ، فلا تكون حجة ، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الألفاظ ، فلا حجة لهم فيه ; لأن النكاح انعقد بأحدها ، والباقي فضلة .