( 5293 ) فصل :
فأما الأخرس فإن فهمت إشارته صح نكاحه بها ; لأنه معنى لا يستفاد إلا من جهة واحدة ، فصح بإشارته ، كبيعه وطلاقه ولعانه ، وإن لم تفهم إشارته ، لم يصح منه . كما لم يصح غيره من التصرفات القولية ; ولأن النكاح عقد بين شخصين ، فلا بد من فهم كل واحد منهما ما يصدر من صاحبه . ولو فهم ذلك صاحبه العاقد معه ، لم يصح حتى يفهم الشهود أيضا ; لأن الشهادة شرط ، ولا يصح على ما لا يفهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يزوجه وليه . يعني إذا كان بالغا ; لأن الخرس لا يوجب الحجر ، فهو كالصمم .