صفحة جزء
( 5297 ) فصل : فإن أوجب النكاح ، ثم زال عقله بجنون أو إغماء ، بطل حكم الإيجاب ، ولم ينعقد بالقبول بعده ; لأنه ما لم يضامه القبول لم يكن عقدا ، فبطل بزوال العقل ، كالعقود الجائزة تبطل بالموت والجنون . وهذا مذهب الشافعي ، وإن زال عقله بنوم ، لم يبطل حكم الإيجاب ; لأنه لا يبطل العقود الجائزة ، فكذلك هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية