صفحة جزء
( 5302 ) فصل : فإن عقده بولي وشاهدين ، فأسروه ، أو تواصوا بكتمانه ، كره ذلك ، وصح النكاح . وبه يقول أبو حنيفة ، والشافعي ، وابن المنذر وممن كره نكاح السر عمر رضي الله عنه وعروة ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، والشعبي ، ونافع مولى ابن عمر . وقال أبو بكر عبد العزيز النكاح باطل ; لأن أحمد قال : إذا تزوج بولي [ ص: 64 ] وشاهدين : لا ، حتى يعلنه .

وهذا مذهب مالك والحجة لهما ما تقدم في الفصل الذي قبل هذا . ولنا قوله : { لا نكاح إلا بولي . } مفهومه انعقاده بذلك وإن لم يوجد الإظهار ; ولأنه عقد معاوضة ، فلم يشترط إظهاره كالبيع ، وأخبار الإعلان يراد بها الاستحباب ، بدليل أمره فيها بالضرب بالدف والصوت ، وليس ذلك بواجب ، فكذلك ما عطف عليه . وقول أحمد لا . نهي كراهة ، فإنه قد صرح فيما حكينا عنه قبل هذا باستحباب ذلك ; ولأن إعلان النكاح والضرب فيه بالدف إنما يكون في الغالب بعد عقده ، ولو كان شرطا لاعتبر حال العقد ، كسائر الشروط .

التالي السابق


الخدمات العلمية