( 5302 ) فصل : فإن عقده بولي وشاهدين ، فأسروه ، أو تواصوا بكتمانه ، كره ذلك ، وصح النكاح . وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وممن كره
نكاح السر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع مولى ابن عمر . وقال
أبو بكر عبد العزيز النكاح باطل ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال : إذا تزوج بولي
[ ص: 64 ] وشاهدين : لا ، حتى يعلنه .
وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والحجة لهما ما تقدم في الفصل الذي قبل هذا . ولنا قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31085لا نكاح إلا بولي . } مفهومه انعقاده بذلك وإن لم يوجد الإظهار ; ولأنه عقد معاوضة ، فلم يشترط إظهاره كالبيع ، وأخبار الإعلان يراد بها الاستحباب ، بدليل أمره فيها بالضرب بالدف والصوت ، وليس ذلك بواجب ، فكذلك ما عطف عليه . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لا . نهي كراهة ، فإنه قد صرح فيما حكينا عنه قبل هذا باستحباب ذلك ; ولأن إعلان النكاح والضرب فيه بالدف إنما يكون في الغالب بعد عقده ، ولو كان شرطا لاعتبر حال العقد ، كسائر الشروط .