( 5306 ) ; قال :
( وليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات ) أجمع أهل العلم على هذا ، ولا نعلم أحدا خالفه منهم ، إلا شيئا يحكى عن
القاسم بن إبراهيم ، أنه أباح تسعا ; لقول الله تعالى : {
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع } . والواو للجمع ; ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مات
[ ص: 65 ] عن تسع . وهذا ليس بشيء ; لأنه خرق للإجماع ، وترك للسنة ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26067قال لغيلان بن سلمة ، حين أسلم وتحته عشر نسوة : أمسك أربعا ، وفارق سائرهن . }
وقال
نوفل بن معاوية : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=989أسلمت وتحتي خمس نسوة ، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم : فارق واحدة منهن . } رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، في " مسنده " . وإذا منع من استدامة زيادة عن أربع ، فالابتداء أولى ، فالآية أريد بها التخيير بين اثنتين وثلاث وأربع ، كما قال : {
أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع } . ولم يرد أن لكل ملك تسعة أجنحة ، ولو أراد ذلك لقال : تسعة .
ولم يكن للتطويل معنى ، ومن قال غير هذا فقد جهل اللغة العربية . وأما النبي صلى الله عليه وسلم فمخصوص بذلك ، ألا ترى أنه جمع بين أربعة عشر .