( 5307 ) ; قال : ( وليس للعبد أن يجمع إلا اثنتين ) أجمع أهل العلم على أن
للعبد أن ينكح اثنتين ، واختلفوا في إباحة الأربع ، فمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه لا يباح له إلا اثنتان وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف ، عليه السلام وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والحسن ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأصحاب الرأي .
وقال
القاسم بن محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود : له نكاح أربع ; لعموم الآية ; ولأن هذا طريقه اللذة والشهوة ، فساوى العبد الحر فيه ، كالمأكول . ولنا قول من سمينا من الصحابة ، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم ، فكان إجماعا . وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة ، قال : أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن العبد لا ينكح أكثر من اثنتين
ويقوي هذا ما روى الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه سأل الناس : كم يتزوج العبد ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف : باثنتين ، وطلاقه باثنتين . فدل هذا على أن ذلك كان بمحضر من الصحابة وغيرهم ، فلم ينكر ، وهذا يخص عموم الآية ، على أن فيها ما يدل على إرادة الأحرار ، وهو قوله تعالى : {
أو ما ملكت أيمانكم } . ويفارق النكاح المأكول ، فإنه مبني على التفضل . ولهذا فارق النبي صلى الله عليه وسلم فيه أمته ; ولأن فيه ملكا ، والعبد ينقص في الملك عن الحر .