( 5311 ) فصل : نقل
محمد بن ماهان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا بأس
للعبد أن يتسرى إذا أذن له سيده ، فإن رجع السيد ، فليس له أن يرجع إذا أذن له مرة وتسرى ، وكذلك نقل عنه
nindex.php?page=showalam&ids=12400إبراهيم بن هانئ ،
ويعقوب بن بختان ، ولم أر عنه خلاف هذا ، فظاهر هذا أنه إذا تسرى بإذن السيد لم يملك السيد الرجوع ; لأنه يملك به البضع ، فلم يملك سيده فسخه ، قياسا على النكاح . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يحتمل أنه أراد بالتسري هاهنا التزويج وسماه تسريا مجازا ، ويكون للسيد الرجوع فيما ملك عبده .
وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد خلاف هذا ، وذلك لأنه ملكه بضعا أبيح له وطؤه ، فلم يملك رجوعه فيه ، كما لو زوجه ، وما ذكره في هذا الفصل مناقض لما ذكر قبله في صدر المسألة ، من قوله : ولسيده نزعه منه متى شاء من غير فسخ .