( 5312 ) قال : ( ومتى طلق الحر أو العبد طلاقا يملك الرجعة أو لا يملك ، لم يكن له أن يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها ، وكذلك إذا طلق واحدة من أربع ، لم يتزوج حتى تنقضي عدتها ، وكذلك العبد إذا طلق إحدى زوجتيه ) . وجملة ذلك أن الرجل إذا تزوج امرأة ، حرمت عليه أمها على التأبيد ، وتحرم عليه أختها وعمتها وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها تحريم جمع وكذلك إن تزوج الحر أربعا ، حرمت الخامسة تحريم جمع وإن تزوج العبد اثنتين ، حرمت الثالثة تحريم جمع فإذا طلق زوجته طلاقا رجعيا ، فالتحريم باق بحاله في قولهم جميعا وإن كان الطلاق بائنا أو فسخا ، فكذلك عند إمامنا حتى تنقضي عدتها وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وأصحاب الرأي .
وقال
القاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر : له نكاح جميع من سمينا في
تحريم الجمع وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ; لأن المحرم الجمع بينهما في النكاح ، بدليل قوله تعالى : {
حرمت عليكم أمهاتكم } أي : نكاحهن ، ثم قال : {
وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف } معطوفا عليه ، والبائن ليست في نكاحه ; ولأنها بائن فأشبهت المطلقة قبل الدخول
، ولنا قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وروي عن
عبيدة السلماني أنه قال : ما أجمعت الصحابة على شيء كإجماعهم على أربع قبل الظهر ، وأن لا تنكح امرأة في عدة أختها وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37187من كان يؤمن بالله واليوم [ ص: 68 ] الآخر ، فلا يجمع ماءه في رحم أختين } وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=15490للوليد بن عبد الملك أربع نسوة ، فطلق واحدة ألبتة ، وتزوج قبل أن تحل فعاب ذلك عليه كثير من الفقهاء ، وليس كلهم عابه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور : إذا عاب عليه
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب فأي شيء بقي ؟ ، . ولأنها محبوسة عن النكاح لحقه ، أشبه ما لو كان الطلاق رجعيا ; ولأنها معتدة في حقه ، أشبهت الرجعية ، وفارق المطلقة قبل الدخول بها .