صفحة جزء
( 5312 ) قال : ( ومتى طلق الحر أو العبد طلاقا يملك الرجعة أو لا يملك ، لم يكن له أن يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها ، وكذلك إذا طلق واحدة من أربع ، لم يتزوج حتى تنقضي عدتها ، وكذلك العبد إذا طلق إحدى زوجتيه ) . وجملة ذلك أن الرجل إذا تزوج امرأة ، حرمت عليه أمها على التأبيد ، وتحرم عليه أختها وعمتها وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها تحريم جمع وكذلك إن تزوج الحر أربعا ، حرمت الخامسة تحريم جمع وإن تزوج العبد اثنتين ، حرمت الثالثة تحريم جمع فإذا طلق زوجته طلاقا رجعيا ، فالتحريم باق بحاله في قولهم جميعا وإن كان الطلاق بائنا أو فسخا ، فكذلك عند إمامنا حتى تنقضي عدتها وروي ذلك عن علي وابن عباس وزيد بن ثابت وبه قال سعيد بن المسيب ومجاهد والنخعي والثوري وأصحاب الرأي .

وقال القاسم بن محمد وعروة وابن أبي ليلى ومالك والشافعي وأبو ثور ، وأبو عبيد وابن المنذر : له نكاح جميع من سمينا في تحريم الجمع وروي ذلك عن زيد بن ثابت ; لأن المحرم الجمع بينهما في النكاح ، بدليل قوله تعالى : { حرمت عليكم أمهاتكم } أي : نكاحهن ، ثم قال : { وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف } معطوفا عليه ، والبائن ليست في نكاحه ; ولأنها بائن فأشبهت المطلقة قبل الدخول

، ولنا قول علي وابن عباس وروي عن عبيدة السلماني أنه قال : ما أجمعت الصحابة على شيء كإجماعهم على أربع قبل الظهر ، وأن لا تنكح امرأة في عدة أختها وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من كان يؤمن بالله واليوم [ ص: 68 ] الآخر ، فلا يجمع ماءه في رحم أختين } وروي عن أبي الزناد ، قال : كان للوليد بن عبد الملك أربع نسوة ، فطلق واحدة ألبتة ، وتزوج قبل أن تحل فعاب ذلك عليه كثير من الفقهاء ، وليس كلهم عابه ، قال سعيد بن منصور : إذا عاب عليه سعيد بن المسيب فأي شيء بقي ؟ ، . ولأنها محبوسة عن النكاح لحقه ، أشبه ما لو كان الطلاق رجعيا ; ولأنها معتدة في حقه ، أشبهت الرجعية ، وفارق المطلقة قبل الدخول بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية