( 5319 ) فصل : من شرط صحة النكاح
تعيين الزوجين ; لأن كل عاقد ومعقود عليه يجب تعيينهما ، كالمشتري والمبيع ، ثم ينظر ، فإن كانت المرأة حاضرة ، فقال : زوجتك هذه صح ، فإن الإشارة تكفي في التعيين ، فإن زاد على ذلك ، فقال : بنتي هذه ، أو هذه فلانة كان تأكيدا ، وإن كانت غائبة فقال : زوجتك بنتي وليس له سواها جاز . فإن سماها باسمها مع ذلك ، كان تأكيدا . فإن كان له ابنتان أو أكثر ، فقال : زوجتك ابنتي لم يصح حتى يضم إلى ذلك ما تتميز به ، من اسم أو صفة ، فيقول : زوجتك ابنتي الكبرى أو الوسطى أو الصغرى فإن سماها مع
[ ص: 70 ] ذلك كان تأكيدا
وإن
قال : زوجتك ابنتي عائشة أو فاطمة صح ، وإن كانت له ابنة واحدة اسمها فاطمة ، فقال : زوجتك فاطمة لم يصح ; لأن هذا الاسم مشترك بينها وبين سائر الفواطم ، حتى يقول مع ذلك : ابنتي .
وقال بعض الشافعية : يصح إذا نوياها جميعا . وليس بصحيح ; لأن النكاح تعتبر فيه الشهادة على وجه يمكن أداؤها إذا ثبت به العقد ، وهذا متعذر في النية ، ولذلك لو قال : زوجتك ابنتي وله بنات لم يصح حتى يميزها بلفظه وإن قال : زوجتك فاطمة ابنة فلان احتاج أن يرفع في نسبها حتى يبلغ ما تتميز به عن النساء .