( 5321 ) فصل : فإن كان
له ابنة واحدة ، فقال لرجل : زوجتك ابنتي وسماها بغير اسمها ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يصح وهو قول أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن قوله ابنتي آكد من التسمية ; لأنها لا مشاركة فيها ، والاسم مشترك . ولو
قال : زوجتك هذه وأشار إليها ، وسماها بغير اسمها ، يجب أن يصح على هذا التعليل .