( 5325 ) فصل : وإن
شرط الخيار في الصداق خاصة لم يفسد النكاح ; لأن النكاح ينفرد عن ذكر الصداق ، ولو كان الصداق حراما أو فاسدا لم يفسد النكاح ، فلأن لا يفسد بشرط الخيار فيه أولى ، ويخالف البيع فإنه إذا فسد أحد العوضين فيه فسد الآخر . فإذا ثبت هذا ، ففي الصداق ثلاثة أوجه ، أحدها : يصح الصداق ، ويبطل شرط الخيار ، كما يفسد الشرط في النكاح ، ويصح النكاح . والثاني : يصح ، ويثبت الخيار فيه ; لأن عقد الصداق عقد منفرد يجري مجرى الأثمان ، فثبت فيه الخيار كالبياعات . والثالث : يبطل الصداق ; لأنها لم ترض به ، فلم يلزمها ، كما لو لم يوافقه على شيء .