صفحة جزء
( 5330 ) فصل : فأما أم المزني بها وابنتها ، فلا يحل له النظر إليهن ، وإن حرم نكاحهن ; لأن تحريمهن بسبب محرم ، فلم يفد إباحة النظر ، كالمحرمة باللعان ، وكذلك بنت الموطوءة بشبهة وأمها ، ليست من ذوات محارمه وكذلك الكافر ليس بمحرم لقرابته المسلمة . قال أحمد في يهودي أو نصراني أسلمت بنته : لا يسافر بها ، ليس هو محرما لها . والظاهر أنه أراد ليس محرما لها في السفر ، أما النظر فلا يجب عليها الحجاب منه { ; لأن أبا سفيان أتى المدينة وهو مشرك ، فدخل على ابنته أم حبيبة فطوت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يجلس عليه ، ولم تحتجب منه ، ولا أمرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم }

.

التالي السابق


الخدمات العلمية