( 5330 ) فصل : فأما
أم المزني بها وابنتها ، فلا يحل له النظر إليهن ، وإن حرم نكاحهن ; لأن تحريمهن بسبب محرم ، فلم يفد إباحة النظر ، كالمحرمة باللعان ، وكذلك
بنت الموطوءة بشبهة وأمها ، ليست من ذوات محارمه وكذلك الكافر ليس بمحرم لقرابته المسلمة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في
يهودي أو نصراني أسلمت بنته : لا يسافر بها ، ليس هو محرما لها . والظاهر أنه أراد ليس محرما لها في السفر ، أما النظر فلا يجب عليها الحجاب منه {
; لأن nindex.php?page=showalam&ids=12026أبا سفيان أتى المدينة وهو مشرك ، فدخل على ابنته nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة فطوت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يجلس عليه ، ولم تحتجب منه ، ولا أمرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم }
.