صفحة جزء
( 5333 ) فصل : ويباح لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن صاحبه ولمسه حتى الفرج لما روى بهز بن حكيم عن أبيه ، عن جده قال : { قلت : يا رسول الله ، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر ؟ فقال : احفظ عورتك ، إلا من زوجتك ، وما ملكت يمينك } رواه الترمذي وقال : حديث حسن ; ولأن الفرج يحل له الاستمتاع به ، فجاز النظر إليه ولمسه ، كبقية البدن .

ويكره النظر إلى الفرج فإن عائشة رضي الله عنها قالت : ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط رواه ابن ماجه وفي لفظ قالت : ما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآه مني . وقال أحمد في رواية جعفر بن محمد في المرأة تقعد بين يدي زوجها وفي بيتها مكشوفة في ثياب رقاق : فلا بأس به قلت : تخرج من الدار إلى بيت مكشوفة الرأس وليس في الدار إلا هي وزوجها ؟ فرخص في ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية