( 5333 ) فصل : ويباح
لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن صاحبه ولمسه حتى الفرج لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=15579بهز بن حكيم عن أبيه ، عن جده قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23165قلت : يا رسول الله ، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر ؟ فقال : احفظ عورتك ، إلا من زوجتك ، وما ملكت يمينك } رواه
الترمذي وقال : حديث حسن ; ولأن الفرج يحل له الاستمتاع به ، فجاز النظر إليه ولمسه ، كبقية البدن .
ويكره
النظر إلى الفرج فإن
عائشة رضي الله عنها قالت : ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه وفي لفظ قالت : ما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآه مني . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
جعفر بن محمد في المرأة تقعد بين يدي زوجها وفي بيتها مكشوفة في ثياب رقاق : فلا بأس به قلت : تخرج من الدار إلى بيت مكشوفة الرأس وليس في الدار إلا هي وزوجها ؟ فرخص في ذلك .