( 5335 ) فصل : في
من يباح له النظر من الأجانب . ويباح للطبيب النظر إلى ما تدعو إليه الحاجة من بدنها ، من العورة وغيرها ، فإنه موضع حاجة ، وقد روي {
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم nindex.php?page=showalam&ids=37سعدا في بني قريظة كان يكشف عن مؤتزرهم } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أنه أتي بغلام قد سرق ، فقال : انظروا إلى مؤتزره فلم يجدوه أنبت الشعر ، فلم يقطعه وللشاهد النظر إلى وجه المشهود عليها ، لتكون الشهادة واقعة على عينها قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يشهد على امرأة إلا أن يكون قد عرفها بعينها وإن عامل امرأة في بيع أو إجارة .
فله النظر إلى وجهها ، ليعلمها بعينها ، فيرجع عليها بالدرك ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كراهة ذلك في حق الشابة دون العجوز . ولعله كرهه لمن يخاف الفتنة ، أو يستغني عن المعاملة ، فأما
[ ص: 78 ] مع الحاجة وعدم الشهوة ، فلا بأس .