( 5343 ) فصل : فأما
نظر المرأة إلى الرجل ، ففيه روايتان ، إحداهما : لها النظر إلى ما ليس بعورة . والأخرى : لا يجوز لها النظر من الرجل إلا إلى مثل ما ينظر إليه منها . اختاره
أبو بكر وهذا أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لما روى
[ ص: 81 ] الزهري عن
نبهان عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29262كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم أنا وحفصة فاستأذن nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : احتجبن منه فقلت : يا رسول الله ، إنه ضرير لا يبصر قال : أفعمياوان أنتما لا تبصرانه ، } رواه
أبو داود ، وغيره ; ولأن الله تعالى أمر النساء بغض أبصارهن ، كما أمر الرجال به ; ولأن النساء أحد نوعي الآدميين ، فحرم ، عليهن النظر إلى النوع الآخر قياسا على الرجال ، يحققه أن المعنى المحرم للنظر خوف الفتنة ، وهذا في المرأة أبلغ ، فإنها أشد شهوة ، وأقل عقلا ، فتسارع الفتنة إليها أكثر . ولنا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26940، قول النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=11129لفاطمة بنت قيس : اعتدي في بيت nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم ، فإنه رجل أعمى ، تضعين ثيابك فلا يراك } متفق عليه
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=43850 . وقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه ، وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد } متفق عليه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43233 . ويوم فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبة العيد ، مضى إلى النساء فذكرهن ، ومعه nindex.php?page=showalam&ids=115بلال فأمرهن بالصدقة } ; ولأنهن لو منعن النظر ، لوجب على الرجال الحجاب ، كما وجب على النساء ، لئلا ينظرن إليهم . فأما حديث
نبهان فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد :
نبهان روى حديثين عجيبين . يعني هذا الحديث ، وحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10477 : إذا كان لإحداكن مكاتب ، فلتحتجب منه } وكأنه أشار إلى ضعف حديثه .
إذ لم يرو إلا هذين الحديثين المخالفين للأصول . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : نبهان مجهول ، لا يعرف إلا برواية
الزهري عنه هذا الحديث ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة صحيح فالحجة به لازمة ثم يحتمل أن حديث
نبهان خاص لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله : كان حديث
نبهان لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة لسائر الناس ؟ قال : نعم ، وإن قدر التعارض فتقديم الأحاديث الصحيحة أولى من الأخذ بحديث مفرد ، في إسناده مقال .