[ ص: 84 ] باب ما يحرم نكاحه والجمع بينه وغير ذلك
التحريم للنكاح ضربان : تحريم عين ، وتحريم جمع . ويتنوع أيضا نوعين : تحريم نسب ، وتحريم سبب . والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع ، فأما الكتاب : فقول الله تعالى {
حرمت عليكم أمهاتكم } والآية التي قبلها والتي بعدها ، وأما السنة : فروى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة عن رسول الله أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31321 : لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ، ولا بينها وبين خالتها } متفق عليه
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11066 : إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة } أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأجمعت الأمة على تحريم ما نص الله تعالى على تحريمه .