( 5350 ) مسألة : قال : ( ولبن الفحل محرم ) معناه أن المرأة إذا أرضعت طفلا بلبن ثاب من وطء رجل حرم الطفل على الرجل وأقاربه ، كما يحرم ولده من النسب ; لأن اللبن من الرجل كما هو من المرأة ، فيصير الطفل ولدا للرجل ، والرجل أباه ، وأولاد الرجل إخوته ، سواء كانوا من تلك المرأة أو من غيرها ، وإخوة الرجل وأخواته أعمام الطفل وعماته ، وآباؤه وأمهاته أجداده وجداته . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لبن الفحل أن يكون للرجل امرأتان ، فترضع هذه صبية وهذه صبيا لا يزوج هذا من هذا وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن رجل له جاريتان ، أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما ، فقال : لا ، اللقاح واحد . قال
الترمذي : هذا تفسير لبن الفحل . وممن قال بتحريمه
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
والحسن ،
والشعبي ،
والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وأصحاب الرأي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وإليه ذهب فقهاء الأمصار
بالحجاز والعراق والشام وجماعة أهل الحديث ، ورخص في لبن الفحل
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة بن عبد الرحمن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=16572وعطاء بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبو قلابة
ويروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير وجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مسمين ; لأن الرضاع من المرأة لا من الرجل . ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أبي سلمة أنها أرضعتها
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر ، امرأة
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير قالت : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير يدخل علي وأنا أمتشط ، فيأخذ بقرن من قرون رأسي ، فيقول : أقبلي علي فحدثيني . أراه والدا ، وما ولد فهم إخوتي ، ثم إن
nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير أرسل إلي يخطب
أم كلثوم ابنتي ، على
حمزة بن الزبير وكان
nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة للكلبية ، فقلت لرسوله : وهل تحل له وإنما هي ابنة أخته ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : إنما أردت بهذا المنع لما قبلك ، أما ما ولدت
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء فهم إخوتك ، وما كان من غير
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء فليسوا لك بإخوة ، فأرسلي فسلي عن هذا ، فأرسلت فسألت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون ، فقالوا لها : إن الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئا فأنكحتها
[ ص: 88 ] إياه ، فلم تزل عنده حتى هلك عنها . ولنا
ما روت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2424أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب ، فقلت : والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس ، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ، ولكن أرضعتني امرأته فقال ائذني له ، فإنه عمك ، تربت يمينك قال عروة : فبذلك كانت عائشة تأخذ بقول : حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب } متفق عليه . وهذا نص قاطع في محل النزاع ، فلا يعول على ما خالفه .
فأما حديث
زينب فإن صح فهو حجة لنا ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير كان يعتقدها ابنته وتعتقده أباها ، والظاهر أن هذا كان مشهورا عندهم ، وقوله مع إقرار أهل عصره أولى من قول ابنه وقول قوم لا يعرفون .