صفحة جزء
[ ص: 89 ] فصل : ولا يحرم الجمع بين ابنتي العم ، وابنتي الخال في قول عامة أهل العلم لعدم النص فيهما بالتحريم ، ودخولهما في عموم قوله تعالى { وأحل لكم ما وراء ذلكم } ولأن إحداهما تحل لها الأخرى لو كانت ذكرا ، وفي كراهة ذلك روايتان ; إحداهما : يكره . روي ذلك عن ابن مسعود . وبه قال جابر بن زيد وعطاء والحسن وسعيد بن عبد العزيز وروى أبو حفص بإسناده عن عيسى بن طلحة ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة على ذي قرابتها ، كراهية القطيعة ; ولأنه مفض إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها ، فأقل أحواله الكراهة . والأخرى : لا يكره وهو قول

سليمان بن يسار والشعبي وحسن بن حسن ، والأوزاعي ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبي عبيد ; لأنه ليست بينهما قرابة تحرم الجمع ، فلا يقتضي كراهته ، كسائر الأقارب .

التالي السابق


الخدمات العلمية