[ ص: 89 ] فصل : ولا يحرم
الجمع بين ابنتي العم ، وابنتي الخال في قول عامة أهل العلم لعدم النص فيهما بالتحريم ، ودخولهما في عموم قوله تعالى {
وأحل لكم ما وراء ذلكم } ولأن إحداهما تحل لها الأخرى لو كانت ذكرا ، وفي كراهة ذلك روايتان ; إحداهما : يكره . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء والحسن nindex.php?page=showalam&ids=15995وسعيد بن عبد العزيز وروى
أبو حفص بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=16745عيسى بن طلحة ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة على ذي قرابتها ، كراهية القطيعة ; ولأنه مفض إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها ، فأقل أحواله الكراهة . والأخرى : لا يكره وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار والشعبي وحسن بن حسن ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد ; لأنه ليست بينهما قرابة تحرم الجمع ، فلا يقتضي كراهته ، كسائر الأقارب .