( 5353 ) مسألة : قال : ( وإذا
عقد على المرأة ، ولم يدخل بها ، فقد حرمت على ابنه وأبيه ، وحرمت عليه أمها ،
والجد وإن علا فيما قلت بمنزلة الأب ، وابن الابن فيه وإن سفل بمنزلة الابن ) وجملة ذلك أن المرأة إذا عقد الرجل عقد النكاح عليها ، حرمت على أبيه بمجرد العقد عليها ; لقول الله تعالى : {
وحلائل أبنائكم } وهذه من حلائل أبنائه ، وتحرم على ابنه لقوله سبحانه : {
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم } وهذه قد نكحها أبوه ، وتحرم أمها عليه لقوله سبحانه {
وأمهات نسائكم } وهذه منهن وليس في هذا اختلاف - بحمد الله - ، إلا شيء ذكرناه فيما تقدم ، والجد كالأب في هذا ، وابن الابن كالابن .
فيه ; لأنهم يدخلون في اسم الآباء والأبناء ، وسواء في هذا القريب والبعيد ، والوارث وغيره ، من قبل الأب والأم ، ومن ولد البنين أو ولد البنات وقد تقدم ذلك .