( 5355 ) مسألة : قال : (
ووطء الحرام محرم كما يحرم وطء الحلال والشبهة ) يعني أنه يثبت به تحريم المصاهرة ، فإذا زنى بامرأة حرمت على أبيه وابنه ، وحرمت عليه أمها وابنتها ، كما لو وطئها بشبهة أو حلالا ولو وطئ أم امرأته أو بنتها حرمت عليه امرأته نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على هذا ، في رواية جماعة وروي نحو ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين وبه قال
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
وإسحاق وأصحاب الرأي ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن الوطء الحرام لا يحرم . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=17344ويحيى بن يعمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ; لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31363 : لا يحرم الحرام الحلال } ولأنه وطء لا تصير به الموطوءة فراشا ، فلا يحرم كوطء الصغيرة . ولنا قوله تعالى تعالى : {
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء } والوطء يسمى نكاحا قال الشاعر :
إذا زنيت فأجد نكاحا
فحمل في عموم الآية ، وفي الآية قرينة تصرفه إلى الوطء ، وهو قوله سبحانه وتعالى : {
إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا }
وهذا التغليظ إنما يكون في الوطء وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32072لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها } وروى
الجوزجاني بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=17285وهب بن منبه قال : ( ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها ) فذكرته
nindex.php?page=showalam&ids=15990لسعيد بن المسيب فأعجبه ولأن ما تعلق من التحريم بالوطء المباح تعلق بالمحظور كوطء الحائض ; ولأن النكاح عقد يفسده الوطء بالشبهة ، فأفسده الوطء الحرام كالإحرام ، وحديثهم لا نعرف صحته ، وإنما هو من كلام
ابن أشوع وبعض قضاة
العراق كذلك قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وقيل : إنه من قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ووطء الصغيرة ممنوع ، ثم يبطل بوطء الشبهة .