( 5359 ) فصل :
ووطء الميتة يحتمل وجهين ; أحدهما ، ينشر الحرمة ; لأنه معنى ينشر الحرمة المؤبدة ، فلم يختص بالحياة كالرضاع . والثاني ، لا ينشرها . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لأنه ليس بسبب للبعضية ، ولأن التحريم يتعلق باستيفاء منفعة الوطء ، والموت يبطل المنافع . وأما الرضاع ، فيحرم ; لما يحصل به من إنبات اللحم وإنشاز العظم ، وهذا يحصل من لبن الميتة . وفي
وطء الصغيرة أيضا وجهان ; أحدهما ، ينشرها .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ; لأنه وطء لآدمية حية في القبل ، أشبه وطء الكبيرة . والثاني ، لا ينشرها . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأنه ليس بسبب للبعضية أشبه وطء الميتة .