( 5361 ) فصل : ومن
نظر إلى فرج امرأة بشهوة ، فهو كلمسها لشهوة ، فيه أيضا روايتان ; إحداهما ، ينشر الحرمة في الموضع الذي ينشرها اللمس . روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=49وعامر بن ربيعة ، وكان بدريا
nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو في
من يشتري الخادم ، ثم يجردها أو يقبلها ، لا يحل لابنه وطؤها . وهو قول
القاسم ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة .
لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، عن النبي ، أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37510 : من نظر إلى فرج امرأة ، لم تحل له أمها وبنتها . وفي لفظ : لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها } . والثانية ، لا يتعلق به التحريم . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأكثر أهل العلم ; لقوله تعالى {
وأحل لكم ما وراء ذلكم } . ولأنه نظر من غير مباشرة ، فلم يوجب التحريم ، كالنظر إلى الوجه ، والخبر ضعيف . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني . وقيل : هو موقوف على
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود . ثم يحتمل أنه كنى بذلك عن الوطء .
وأما النظر إلى سائر البدن فلا ينشر حرمة . وقال بعض أصحابنا : لا فرق بين النظر إلى الفرج وسائر البدن لشهوة . والصحيح ، خلاف هذا ; فإن غير الفرج لا يقاس عليه ، لما بينهما من الفرق ، ولا خلاف نعلمه في أن النظر إلى الوجه لا يثبت الحرمة ، فكذلك غيره ، ولا خلاف أيضا في أن النظر إذا وقع من غير شهوة لا ينشر حرمة ; لأن اللمس الذي هو أبلغ منه لا يؤثر إذا كان لغير شهوة ، فالنظر أولى . وموضع الخلاف في اللمس والنظر في من بلغت سنا يمكن الاستمتاع منها ، كابنة تسع فما زاد ، فأما الطفلة فلا يثبت فيها ذلك .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في بنت سبع : إذا قبلها حرمت عليه أمها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذا عندي محمول على السن الذي توجد معه الشهوة . ( 5362 ) فصل : فإن
نظرت المرأة إلى فرج رجل لشهوة ، فحكمه في التحريم حكم نظره إليها . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لأنه معنى يوجب التحريم ، فاستوى فيه الرجل والمرأة كالجماع . وكذلك ينبغي أن يكون حكم لمسها له ، وقبلتها إياه لشهوة ; لما ذكرنا .