( 5367 ) فصل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا
تزوج امرأة ، ثم تزوج أختها ، ودخل بها ، اعتزل زوجته حتى تنقضي عدة
[ ص: 95 ] الثانية . إنما كان كذلك ; لأنه لو أراد العقد على أختها في الحال ، لم يجز له حتى تنقضي عدة الموطوءة ، كذلك لا يجوز الوطء لامرأته ، حتى تنقضي عدة أختها التي أصابها .