( 5369 ) فصل : ولو
تزوج يهودية ومجوسية ، أو محللة ومحرمة ، في عقد واحد ، فسد في المجوسية والمحرمة ، وفي الأخرى وجهان . وإن
نكح أربع حرائر وأمة ، فسد في الأمة ، وفي الحرائر وجهان . وإن
نكح العبد حرتين وأمة ، بطل نكاح الجميع . وإن
تزوج امرأة وابنتها ، فسد فيهما ; لأن الجمع بينهما محرم ، فلم يصح فيهما ، كالأختين .