( 5370 ) مسألة ; قال : ( وإذا
اشترى أختين ، فأصاب إحداهما ، لم يصب الأخرى حتى تحرم الأولى ببيع أو نكاح أو هبة ، وما أشبهه ، ويعلم أنها ليست بحامل ، فإن عادت إلى ملكه ، لم يصب واحدة منهما ، حتى تحرم عليه الأولى ) الكلام في هذه المسألة في فصول ستة : ( 5371 ) الفصل الأول : أنه يجوز
الجمع بين الأختين في الملك . بغير خلاف بين أهل العلم . وكذلك بينها وبين عمتها وخالتها .
ولو اشترى جارية ، فوطئها ، حل له شراء أختها وعمتها وخالتها ; لأن الملك يقصد به التمول دون الاستمتاع ، وكذلك حل له شراء المجوسية ، والوثنية ، والمعتدة ، والمزوجة ، والمحرمات عليه بالرضاع وبالمصاهرة .