( 5372 ) الفصل الثاني : أنه لا يجوز
الجمع بين الأختين من إمائه في الوطء . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية الجماعة . وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود . وممن قال بتحريمه ;
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه قال : أحلتهما آية
[ ص: 96 ] وحرمتهما آية ، ولم أكن لأفعله . ويروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أيضا .
يريد بالمحرمة قوله تعالى : {
وأن تجمعوا بين الأختين } . وبالمحللة قوله تعالى : {
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } . وقد روى
ابن منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وسأله عن الجمع بين الأختين المملوكتين ، أحرام هو ؟ قال : لا أقول حرام ولكن ننهى عنه . وظاهر هذا أنه مكروه غير محرم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود ،
وأهل الظاهر : لا يحرم . استدلالا بالآية المحللة ; لأن حكم الحرائر في الوطء مخالف لحكم الإماء ، ولهذا تحرم الزيادة على أربع في الحرائر ، وتباح في الإماء بغير حصر ، والمذهب تحريمه ; للآية المحرمة ، فإنه يريد بها الوطء والعقد جميعا ، بدليل أن سائر المذكورات في الآية يحرم وطؤهن والعقد عليهن ، وآية الحل مخصوصة بالمحرمات جميعهن ، وهذه منهن ، ولأنها امرأة صارت فراشا ، فحرمت أختها كالزوجة .