صفحة جزء
( 5372 ) الفصل الثاني : أنه لا يجوز الجمع بين الأختين من إمائه في الوطء . نص عليه أحمد ، في رواية الجماعة . وكرهه عمر ، وعثمان ، وعلي ، وعمار ، وابن عمر ، وابن مسعود . وممن قال بتحريمه ; عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، وجابر بن زيد ، وطاوس ، ومالك ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، والشافعي . وروي عن ابن عباس ، أنه قال : أحلتهما آية [ ص: 96 ] وحرمتهما آية ، ولم أكن لأفعله . ويروى ذلك عن علي أيضا .

يريد بالمحرمة قوله تعالى : { وأن تجمعوا بين الأختين } . وبالمحللة قوله تعالى : { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } . وقد روى ابن منصور ، عن أحمد ، وسأله عن الجمع بين الأختين المملوكتين ، أحرام هو ؟ قال : لا أقول حرام ولكن ننهى عنه . وظاهر هذا أنه مكروه غير محرم . وقال داود ، وأهل الظاهر : لا يحرم . استدلالا بالآية المحللة ; لأن حكم الحرائر في الوطء مخالف لحكم الإماء ، ولهذا تحرم الزيادة على أربع في الحرائر ، وتباح في الإماء بغير حصر ، والمذهب تحريمه ; للآية المحرمة ، فإنه يريد بها الوطء والعقد جميعا ، بدليل أن سائر المذكورات في الآية يحرم وطؤهن والعقد عليهن ، وآية الحل مخصوصة بالمحرمات جميعهن ، وهذه منهن ، ولأنها امرأة صارت فراشا ، فحرمت أختها كالزوجة .

التالي السابق


الخدمات العلمية