( 5373 ) الفصل الثالث : أنه
إذا كان في ملكه أختان ، فله وطء إحداهما ، في قول أكثر أهل العلم . وقال
الحكم ،
وحماد : لا يقرب واحدة منهما . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي . وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب مذهبا
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد . ولنا ، أنه ليس يجمع بينهما في الفراش ، فلم يحرم ، كما لو كان في ملكه إحداهما فقط .