صفحة جزء
( 5373 ) الفصل الثالث : أنه إذا كان في ملكه أختان ، فله وطء إحداهما ، في قول أكثر أهل العلم . وقال الحكم ، وحماد : لا يقرب واحدة منهما . وروي ذلك عن النخعي . وذكره أبو الخطاب مذهبا لأحمد . ولنا ، أنه ليس يجمع بينهما في الفراش ، فلم يحرم ، كما لو كان في ملكه إحداهما فقط .

التالي السابق


الخدمات العلمية