( 5376 ) فصل : فإن
وطئ أمتيه الأختين معا ، فوطء الثانية محرم ، ولا حد فيه ، لأن وطأه في ملكه
[ ص: 97 ] ولأنها مختلف في حكمها ، وله سبيل إلى استباحتها ، بخلاف أخته من الرضاع المملوكة له . ولا يحل له وطء إحداهما حتى يحرم الأخرى ويستبرئها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الأولى باقية على الحل ; لأن الوطء الحرام لا يحرم الحلال . إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي قال : لا يطؤها حتى يستبرئ الثانية .
ولنا ، أن الثانية قد صارت فراشا له يلحقه نسب ولدها ، فحرمت عليه أختها ، كما لو وطئها ابتداء . وقولهم : إن الحرام لا يحرم الحلال . ليس بخبر صحيح ، وهو متروك بما لو وطئ الأولى في حيض أو نفاس أو إحرام ، حرمت عليه أختها ، وتحرم عليه أمها وابنتها على التأبيد ، وكذلك لو وطئ امرأة بشبهة في هذه الحال . ولو وطئ امرأة حرمت عليه ابنتها ، سواء وطئها حراما أو حلالا .