( 5382 ) مسألة ; قال : ( ولا بأس أن يجمع بين من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها ) أكثر أهل العلم يرون
الجمع بين المرأة وربيبتها جائزا ، لا بأس به ، فعله
nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر ،
وعبد الله بن صفوان بن أمية . وبه قال سائر الفقهاء ، إلا
الحسن ،
وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى . رويت عنهم كراهته ; لأن إحداهما لو كانت ذكرا حرمت عليه الأخرى ، فأشبه المرأة وعمتها . ولنا ، قول الله تعالى {
وأحل لكم ما وراء ذلكم } .
ولأنهما لا قرابة بينهما ، فأشبهتا الأجنبيتين ، ولأن الجمع حرم خوفا من قطيعة الرحم القريبة بين المتناسبتين ، ولا قرابة بين هاتين ، وبهذا يفارق ما ذكروه .