( 5384 ) فصل : وإن تزوج امرأة لم تحرم أمها ولا ابنتها على أبيه ولا ابنه ، فمتى
تزوج امرأة وزوج ابنه [ ص: 99 ] أمها جاز ; لعدم أسباب التحريم . فإذا ولد لكل واحد منهما ولد ، كان ولد الابن خال ولد الأب ، وولد الأب عم ولد الابن ويروى أن رجلا أتى
nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إني تزوجت امرأة ، وزوجت ابني بأمها ، فأخبرنا . فقال
عبد الملك : إن أخبرتني بقرابة ولدك من ولد ابنك أخبرتك . فقال الرجل : يا أمير المؤمنين ، هذا
العريان بن الهيثم الذي وليته قائم سيفك ، إن علم ذلك فلا تخبرني . فقال
العريان : أحدهما عم الآخر ، والآخر خاله .