( 5386 ) مسألة ; قال : (
وحرائر نساء أهل الكتاب وذبائحهم حلال للمسلمين ) ليس بين أهل العلم ، بحمد الله ، اختلاف في حل حرائر نساء أهل الكتاب . وممن روي عنه ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة ،
nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة nindex.php?page=showalam&ids=23وسلمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ، وغيرهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ، بإسناده ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة ،
والجارود بن المعلى ،
وأذينة العبدي ، تزوجوا نساء من
أهل الكتاب . وبه قال سائر أهل العلم .
وحرمته
الإمامية ، تمسكا بقوله تعالى {
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } ، {
ولا تمسكوا بعصم الكوافر } ، ولنا ، قول الله تعالى {
اليوم أحل لكم الطيبات إلى قوله :
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن } . وإجماع الصحابة ، فأما قوله سبحانه {
ولا تنكحوا المشركات } . فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنها نسخت بالآية التي في سورة المائدة .
وكذلك ينبغي أن يكون ذلك في الآية الأخرى ; لأنهما متقدمتان ، والآية التي في أول المائدة متأخرة عنهما . وقال آخرون : ليس هذا نسخا ، فإن لفظة المشركين بإطلاقها لا تتناول أهل الكتاب ، بدليل قوله سبحانه {
لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين } . وقال {
إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين } . وقال {
: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين [ ص: 100 ] أشركوا } . وقال {
: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين } .
وسائر آي القرآن يفصل بينهما ، فدل على أن لفظة المشركين بإطلاقها غير متناولة لأهل الكتاب ، وهذا معنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، ولأن ما احتجوا به عام في كل كافرة ، وآيتنا خاصة في حل أهل الكتاب ، والخاص يجب تقديمه . إذا ثبت هذا ، فالأولى أن لا يتزوج كتابية ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب : طلقوهن . فطلقوهن إلا
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : طلقها . قال : تشهد أنها حرام ؟ قال : هي جمرة ، طلقها . قال : تشهد أنها حرام ؟ قال : هي جمرة . قال : قد علمت أنها جمرة ، ولكنها لي حلال . فلما كان بعد طلقها ، فقيل له : ألا طلقتها حين أمرك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ؟ قال : كرهت أن يرى الناس أني ركبت أمرا لا ينبغي لي . ولأنه ربما مال إليها قلبه ففتنته ، وربما كان بينهما ولد فيميل إليها . ( 5387 ) فصل :
وأهل الكتاب الذين هذا حكمهم ، هم أهل التوراة والإنجيل . قال الله تعالى : {
أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا } . فأهل التوراة اليهود والسامرة ، وأهل الإنجيل النصارى ، ومن وافقهم في أصل دينهم من الإفرنج والأرمن وغيرهم .
وأما
الصابئون فاختلف فيهم السلف كثيرا ، فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنهم جنس من النصارى . ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وعلق القول فيهم في موضع آخر . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه قال : بلغني أنهم يسبتون . فهؤلاء إذا يشبهون اليهود . والصحيح فيهم أنهم إن كانوا يوافقون النصارى أو اليهود في أصل دينهم ، ويخالفونهم في فروعه ، فهم ممن وافقوه ، وإن خالفوهم في أصل الدين ، فليس هم منهم . والله أعلم .
وأما من سوى هؤلاء من الكفار ، مثل
المتمسك بصحف إبراهيم ، وشيث وزبور داود ، فليسوا بأهل كتاب ، ولا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي فيهم وجها آخر ، أنهم من أهل الكتاب ، وتحل ذبائحهم ، ونكاح نسائهم ، ويقرون بالجزية ; لأنهم تمسكوا بكتاب من كتب الله عز وجل ، فأشبهوا اليهود والنصارى . ولنا ، قول الله تعالى {
: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا } . ولأن تلك الكتب كانت مواعظ وأمثالا ، لا أحكام فيها ، فلم يثبت لها حكم الكتب المشتملة على الأحكام .