( 5388 ) فصل :
وليس للمجوس كتاب ، ولا تحل ذبائحهم ، ولا نكاح نسائهم . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وهو قول عامة العلماء ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبا ثور ، فإنه أباح ذلك ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20452سنوا بهم سنة أهل الكتاب } . ولأنه يروى أن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة تزوج مجوسية . ولأنهم يقرون بالجزية ، فأشبهوا اليهود والنصارى . ولنا ، قول الله تعالى {
: ولا تنكحوا المشركات } .
وقوله {
: ولا تمسكوا بعصم الكوافر } . فرخص من ذلك في أهل الكتاب ، فمن عداهم يبقى على العموم ، ولم يثبت أن للمجوس كتابا . وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أيصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أن للمجوس كتابا ؟ فقال : هذا باطل واستعظمه جدا . ولو ثبت أن لهم كتابا ، فقد بينا أن حكم أهل الكتاب لا يثبت لغير
[ ص: 101 ] أهل الكتابين . وقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20452 : سنوا بهم سنة أهل الكتاب } .
دليل على أنه لا كتاب لهم ، وإنما أراد به النبي صلى الله عليه وسلم في حقن دمائهم ، وإقرارهم بالجزية لا غير ، وذلك أنهم لما كانت لهم شبهة كتاب ، غلب ذلك في تحريم دمائهم ، فيجب أن يغلب حكم التحريم لنسائهم وذبائحهم ، فإننا إذا غلبنا الشبهة في التحريم فتغليب الدليل الذي عارضته الشبهة في التحريم أولى ، ولم يثبت أن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة تزوج مجوسية ، وضعف
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية من روى عن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة أنه تزوج مجوسية . وقال
: أبو وائل يقول : تزوج يهودية . وهو أوثق ممن روي عنه أنه تزوج مجوسية . وقال :
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : كانت امرأة
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة نصرانية .
ومع تعارض الروايات لا يثبت حكم إحداهن إلا بترجيح ، على أنه لو ثبت ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة ، فلا يجوز الاحتجاج به مع مخالفته الكتاب وقول سائر العلماء . وأما إقرارهم بالجزية ، فلأننا غلبنا حكم التحريم لدمائهم ، فيجب أن يغلب حكم التحريم في ذبائحهم ونسائهم .