صفحة جزء
( 5389 ) فصل : وسائر الكفار غير أهل الكتاب ، كمن عبد ما استحسن من الأصنام والأحجار والشجر والحيوان ، فلا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم وذبائحهم ; وذلك لما ذكرنا من الآيتين ، وعدم المعارض لهما . والمرتدة يحرم نكاحها على أي دين كانت ; لأنه لم يثبت لها حكم أهل الدين الذي انتقلت إليه في إقرارها عليه ، ففي حلها أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية