مسألة ; قال : ( وأمته الكتابية حلال له ، دون أمته المجوسية ) الكلام في هذه المسألة في فصلين : ( 5397 ) أحدهما : أن
أمته الكتابية حلال له . وهذا قول عامة أهل العلم ، إلا
الحسن ، فإنه كرهه ; لأن الأمة الكتابية يحرم نكاحها فحرم التسري بها كالمجوسية . ولنا ، قول الله تعالى {
: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } . ولأنها ممن يحل نكاح حرائرهم ، فحل له التسري بها ، كالمسلمة .
فأما نكاحها فيحرم لأن فيه إرقاق ولده ، وإبقاءه مع كافرة ، بخلاف التسري . ( 5398 )