الفصل الثاني : أن
من حرم نكاح حرائرهم من المجوسيات ، وسائر الكوافر سوى أهل الكتاب ، لا يباح وطء الإماء منهن بملك اليمين . في قول أكثر أهل العلم ، منهم ;
مرة الهمداني ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : على هذا جماعة فقهاء الأمصار ، وجمهور العلماء ، وما خالفه فشذوذ لا يعد خلافا . ولم يبلغنا إباحة ذلك إلا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، ووجه قوله عموم قوله تعالى {
: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } .
والآية الأخرى . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5549أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين بعثا قبل أوطاس ، فأصابوا لهم سبايا ، فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن ، من أجل أزواجهن من المشركين ، فأنزل الله عز وجل في ذلك { : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } . قال : فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن . } وعنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30685، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس : لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة } . رواهما
أبو داود . وهو حديث صحيح . وهم عبدة أوثان .
وهذا ظاهر في إباحتهن ، ولأن الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر سباياهم من كفار العرب ، وهم عبدة أوثان ، فلم يكونوا يرون تحريمهن لذلك ، ولا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريمهن ، ولا أمر الصحابة باجتنابهن ، وقد دفع
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر إلى
nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع امرأة من بعض السبي ، نفلها إياه ، وأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه من سبي
هوازن ، وكذلك غيرهما من الصحابة ،
والحنفية أم محمد ابن الحنفية من سبي
بني حنيفة ، وقد أخذ الصحابة سبايا
فارس ، وهم مجوس ، فلم يبلغنا أنهم اجتنبوهن ، وهذا ظاهر في إباحتهن ، لولا اتفاق أهل العلم على خلافه .
وقد أجبت عن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد بأجوبة ، منها أنه يحتمل أنهن أسلمن ، كذلك روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه سأله
محمد بن الحكم قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله :
هوازن أليس كانوا عبدة أوثان ؟ قال : لا أدري كانوا أسلموا أو لا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : إباحة وطئهن منسوخة بقوله تعالى {
: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } . ( 5399 )