مسألة ; قال :
( وليس للمسلم وإن كان عبدا أن يتزوج أمة كتابية ) [ ص: 104 ] لأن الله تعالى قال {
: من فتياتكم المؤمنات } . هذا ظاهر مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواه عنه جماعة ، وهو قول
الحسن ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
وإسحاق . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد . وقال
أبو ميسرة nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : يجوز للمسلم نكاحها ; لأنها تحل بملك اليمين ، فحلت بالنكاح كالمسلمة .
ونقل ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، قال : لا بأس بتزويجها . إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال رد هذه الرواية ، وقال : إنما توقف
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيها ، ولم ينفذ له قول ، ومذهبه أنها لا تحل ; لقول الله تعالى {
: فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات } . فشرط في إباحة نكاحهن الإيمان ، ولم يوجد ، وتفارق المسلمة ، لأنه لا يؤدي إلى استرقاق الكافر ولدها ، لأن الكافر لا يقر ملكه على مسلمة ، والكافرة تكون ملكا لكافر ، ويقر ملكه عليها . وولدها مملوك لسيدها ، ولأنه قد اعتورها نقصان ، نقص الكفر والملك ، فإذا اجتمعا منعا ، كالمجوسية لما اجتمع فيها نقص الكفر ، وعدم الكتاب ، لم يبح نكاحها .
ولا فرق بين الحر والعبد في تحريم نكاحها ; لعموم ما ذكرنا من الدليل ، ولأن ما حرم على الحر تزويجه لأجل دينه ، حرم على العبد ، كالمجوسية .