( 5401 ) فصل : وإن
قدر على تزويج كتابية تعفه ، لم يحل له نكاح الأمة . وهذا ظاهر مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وذكروا وجها آخر أنه يجوز له ; لقول الله تعالى {
: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات } . وهذا غير مستطيع لذلك . ولنا ، قول الله تعالى {
: ذلك لمن خشي العنت منكم } . وهذا غير خائف له ، ولأنه قدر على صيانة ولده عن الرق ، فلم يجز له إرقاقه ، كما لو قدر على نكاح مؤمنة .