( 5406 ) فصل : وإن
تزوج على الأمة حرة ، صح . وفي بطلان نكاح الأمة روايتان ; إحداهما ، لا يبطل . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي . وروي معنى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه . والرواية الثانية ، ينفسخ نكاح الأمة . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني . ووجه الروايتين ما تقدم في المسألة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي إن كان له من الأمة ولد ، لم يفارقها ، وإلا فارقها .
ولا يصح ; لأن ما كان مبطلا للنكاح في غير ذات الولد أبطله في ذات الولد ، كسائر مبطلاته ، ولأن ولده منها مملوك لسيدها ، ونفقته عليه . وقد استدل على بقاء النكاح بما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه قال : إذا تزوج الحرة على الأمة ، قسم للحرة ليلتين ، وللأمة ليلة . فإنه لو بطل بنكاح الحرة ، لبطل بالقدرة عليه ، فإن القدرة على المبدل كاستعماله ، بدليل الماء مع التراب .