صفحة جزء
( 5406 ) فصل : وإن تزوج على الأمة حرة ، صح . وفي بطلان نكاح الأمة روايتان ; إحداهما ، لا يبطل . وهو قول سعيد بن المسيب ، وعطاء ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . وروي معنى ذلك عن علي رضي الله عنه . والرواية الثانية ، ينفسخ نكاح الأمة . وهو قول ابن عباس ومسروق ، وإسحاق ، والمزني . ووجه الروايتين ما تقدم في المسألة . وقال النخعي إن كان له من الأمة ولد ، لم يفارقها ، وإلا فارقها .

ولا يصح ; لأن ما كان مبطلا للنكاح في غير ذات الولد أبطله في ذات الولد ، كسائر مبطلاته ، ولأن ولده منها مملوك لسيدها ، ونفقته عليه . وقد استدل على بقاء النكاح بما روي عن علي أنه قال : إذا تزوج الحرة على الأمة ، قسم للحرة ليلتين ، وللأمة ليلة . فإنه لو بطل بنكاح الحرة ، لبطل بالقدرة عليه ، فإن القدرة على المبدل كاستعماله ، بدليل الماء مع التراب .

التالي السابق


الخدمات العلمية