( 5407 ) مسألة ; قال : ( وله أن ينكح من الإماء أربعا ، إذا كان الشرطان فيه قائمين ) اختلفت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في
إباحة أكثر من أمة إذا لم تعفه فعنه أنه قال : إذا خشي العنت تزوج أربعا ، إذا لم يصبر كيف يصنع ؟ وهذا قول
الزهري ،
والحارث العكلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وأصحاب الرأي . والرواية الثانية ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يعجبني أن يتزوج إلا أمة واحدة . يذهب إلى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وهو ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أن الحر لا يتزوج من الإماء إلا واحدة ، وقرأ {
: ذلك لمن خشي العنت منكم } .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ; لأن من له زوجة يمكنه وطؤها لا يخشى العنت . ووجه الأولى قوله تعالى {
: ومن لم يستطع منكم طولا } . الآية . وهذا داخل في عمومها ، ولأنه عادم للطول ، خائف للعنت ، فجاز له نكاح أمة كالأولى ، وقولهم : لا يخشى العنت . قلنا : الكلام في من يخشاه ، ولا نبيحه إلا له . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يحمل على من لم يخش العنت ، وكذلك الرواية الأخرى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وإن تزوج حرة
[ ص: 107 ] فلم تعفه ، فذكر فيها
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب روايتين ، مثل نكاح الأمة في حق من تحته أمة لم تعفه ; لما ذكرنا . وإن كانت الحرة تعفه ، فلا خلاف في تحريم نكاح الأمة . وإن نكح أمة تعفه ، لم يكن له أن ينكح أخرى ، فإن نكحها ، فنكاحها باطل . لأنه يبطل في إحداهما ، وليست إحداهما بأولى من الأخرى ، فبطل ، كما لو جمع بين أختين .